|
1-1 :
إن وحدة السودان القائمة
على الإرادة الحرة لشعبه ، وعلى الحكم الديمقراطي والبساطة
والمساواة
والإحترام والعدل لكل
مواطني السودان
هي الأولوية بالنسبة
للطرفين
وستبقى كذلك ، وأن
رفع مظالم أهل جنوب السودان والإستجابة
لطموحاتهم يصبح
أمراً ممكناً في مثل هذا الإطار
.
1-2
أن من حق أهل جنوب
السودان أن يحكموا ويقرروا شئون إقليمهم وأن يشاركوا مشاركة عادلة
في الحكومة القومية .
1-3
أن أهل جنوب السودان لهم
الحق في تقرير المصير ضمن أشياء أخرى عن طريق الإستفتاء لتحديد
وضعهم المستقبلي .
1-4
أن الدين والعادات
والتقاليد مصادر للقوة الروحية ومصادر للإلهام بالنسبة لشعب
السودان .
1-5
أن أهل السودان لديهم إرث
وتطلعات مشتركة مما يجعلهم ميالين إلى العمل سوياً من أجل
:
1-6 :
إقامة نظام ديمقراطي
للحكم يعطي إعتبار للتنوع الثقافي والأثني والعرقي والديني وتعدد
اللغات ومساواة الجنسين
لكل شعب السودان
.
1-7
إيجاد حل شامل يعالج
التدهور الإقتصادي والإجتماعي للسودان
ويستبدل الحرب ،
ليس فقط بالسلام بل كذلك بالعدالة
الإجتماعية
والسياسية والإقتصادية والتي تحترم الحقوق
الأساسية
الإنسانية والسياسية لكل شعب السودان
.
1-8
مناقشة الوقف الشامل
لإطلاق النار لوضع حد للمعاناة
والقتل في صفوف
الشعب السوداني .
1-9
صياغة خطة لإعادة التوطين
والإستقرار والتعمير
وإعادة البناء
والتنمية وذلك بمقابلة إحتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحروب
ولإزالة الإختلالات التاريخية للتنمية وتوزيع الموارد
.
1-10صياغة
وتطبيق إتفاقية السلام بصورة تجعل وحدة
السودان خياراً
جذاباً وخاصة لأهل جنوب السودان
.
1-11النهوض
للتحدي بخلق إطار تنفذ فيه هذه المبادئ المشتركة بأفضل الصور
ويُعبر عنها بأحسن الصيغ
لمصلحة كل شعب
السودان .
الجزء ب : العملية
الإنتقالية :
من أجل حل النزاع
لضمان مستقبل يعمه الأمن والرخاء لكل شعب السودان ومن أجل التعاون
في حُكم البلاد يتفق الطرفان على تطبيق
إتفاقية السلام وفق
الترتيب والأُطر الزمنية والمراحل المنصوص
عليها أدناه
:
ستكون هناك فترة
تمهيدية سابقة للفترة الإنتقالية مدتها ستة أشهر
.
1 –2
خلال هذه الفترة
التمهيدية
:
أ / تؤسس الهيئات
والآليات المنصوص عليها في إتفاقية السلام
.
ب/ إذا لم يكن ذلك قد
تحقق بالفعل يُنفذ وفق للأعمال العدائية
مصحوباً بخلق
آليات المُراقبة المُناسبة
.
ج/ خلق آليات لمُراقبة
وتنفيذ إتفاقية السلام
.
د/ إنجاز كل التجهيزات
لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بأسرع ما يُمكن
.
ز/ البحث عن
المُساعدات العالمية
.
ر/ خلق إطار دستوري
لإتفاقية السلام وللمؤسسات المُشار إليها في
1-2 ( أ
) .
2-2
تبدأ الفترة الإنتقالية
بنهاية الفترة التمهيدية وتستمر ستة سنوات
.
3-2
خلال الفترة الإنتقالية
:
أ / تعمل المؤسسات
والآليات التي أُقيمت خلال الفترة التمهيدية وفق الترتيبات
والمبادئ المنصوص عليها في
إتفاقية السلام
.
ب / إذ لم يكن قد
أُنجز بعد ، يُطبق عندها الوقف الشامل لإطلاق النار وتُقام وتُفعل
الآليات الدولية للمُراقبة
.
2-4
تكوين آلية مُستقلة
للتقييم والمراقبة خلال الفترة التمهيدية
وذلك لمُراقبة
وتائر تنفيذ إتفاقية السلام ولإجراء تقييم على
المدى المتوسط
لترتيبات الوحدة المنصوص عليها في إتفاقية السلام
.
1-4-2
تكوين آلية المراقبة
والتقييم يكون على أساس التمثيل المتساوي
بين حكومة السودان
والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إضافة إلى مُمثلين
للجهات التالية
لا يزيد عددهم عن
ممثلين إثنين للجهة الواحدة
:
*
أعضاء اللجنة الفرعية حول
السودان لدول إيقاد وهي ( جيبوتي ، إرتريا ، أثيوبيا ، كينيا ،
أوغندا ) .
*
أعضاء الدول المراقبة وهي
( إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة
الأمريكية ) .
*
أية دول أخرى أو هيئات
إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان
.
2-4-2
يعمل الطرفان مع هذه
الآلية خلال الفترة الإنتقالية بغرض تطوير وتحسين المؤسسات
والترتيبات المكونة بموجب
الإتفاقية وجعل وحدة السودان خياراً
جذاباً لأهل جنوب السودان
.
5-2
في نهاية العام السادس
للفترة الإنتقالية يجرى إستفتاء تحت المراقبة الدولية تتعاون في
إجرائه حكومة
السودان والحركة
الشعبية والجيش
الشعبي لتحرير
السودان من أجل تدعيم وحدة السودان بالتصويت لتبني
نظام الحكم الذي
أقيم بموجب إتفاقية السلام ، أو التصويت لصالح الإنفصال
.
6-2
يمتنع الطرفان عن إلغاء
هذه الإتفاقية أو خرقها من طرف واحد
.
النص المتفق حوله فيما
يتعلق بدين الدولة :
إعترافاً بأن السودان
بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان
واللغات ،
وتأكيداً لعدم إستخدام الدين كعامل للفرقة يتفق الطرفان على ما يلي
:
1-6
الأديان والأعراف
والمعتقدات مصدر للقوة الروحية الإلهام للشعب السوداني
.
2-6
تضمن حرية المعتقد
والعبادة والضمير لإتباع كل الأديان والمعتقدات والأعراف ولا يجوز
التمييز ضد
أي شخص على هذه الأسس
.
3-6
تولي جميع المناصب بما
فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات
يتم على
أساس الواطنة
وليس على أساس
الدين أو المعتقدات أو
الأعراف .
4-6
يمكن أن تجرى وتنظم كل
الأمور الشخصية والعائلية ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث
والتنصيب والولاء ،
وفق القوانين الشخصية ( بما فيها الشريعة أو
القوانين الدينية الأخرى أو العادات أو الأعراف ) الخاصة بأولئك
الذين يهمهم الأمر
.
5-6
يتفق الطرفان على احترام
الحقوق التالية :
-
حرية العبادة والتجمع من
أجل أداء الممارسات الدينية أو الممارسات الخاصة بالمعتقدات الأخرى
وتأسيس
وحماية الأماكن التى
تقوم لأداء هذه الشعائر.
-
أنشاء وحماية المؤسسات
الخيرية والإنسانية التى تقتضيها الحاجة
.
-
صناعة وحيازة وإستخدام كل
المواد والأدوات المتعلقة بأداء الشعائر أو العادات الخاصة بأي دين
بصورة تستوفي أداء
الغرض المتوخى منها
.
-
تأليف وإصدار وتوزيع
المطبوعات الخاصة بهذه القضايا
.
-
تدريس الديانات
والمعتقدات في الأماكن المناسبة لأداء هذه الأهداف
.
-
السعي للحصول على
المساهمات النقدية وغيرها من الأفراد والمؤسسات وتُسلم هذه
المساهمات .
-
تدريب وتعيين وانتخاب
وانتداب القادة الذين تتوفر فيهم الشروط والمستويات التي يتطلبها
الدين أو المعتقد المُعين
.
-
التمتع بالعطلات
والإحتفال بالمناسبات وفق المبادئ والتعاليم التي ينص عليها الدين
الذي يدين به الفرد المعين
.
-
إقامة الصلات والإتصال
بالأفراد والنمجموعات فيما يتعلق بالشئون
الدينية
المُعتقدية على المستويين القومي والعالمي.
-
لإزالة الشكوك حول هذه
القضية لا يُسمح بالتمييز ضد أي شخص من قبل الحكومة القومية أو
الدولة أو
المؤسسات أو
مجموعة من الأفراد أو فرد
واحد على أساس الدين
أو المعتقد .
6-6
المبادئ الواردة في
المواد ( 1-6 ) إلى ( 5-6 ) تضمن في الدستور
.
الجزء ت ( هيئات السلطة
) :
من أجل تفعيل
الإتفاقات الواردة في الجزء أ يتفق الطرفان في إطار السودان الموحد
الذي يعترف بحق تقرير
المصير لأهل
جنوب السودان على أنه وفيما يتعلق بتقسيم السلطات والبنية والوظائف
المختلفة لأجهزة الحكم فإن
الإطار السياسي
للحكم في السودان سيكون على الوجه التالي
:
1-3
السلطات السيادية
:
1-1-3
يكون الدستور القومي
للسودان هو القانون الأعلى في البلاد ، كل القوانين يجب أن تتوافق
مع الدستور
ويُنظم هذا
الدستور العلاقات ويحدد السلطات والوظائف بين مختلف المستويات
الحكومية كما يحدد في نفس الوقت آليات
إقتسام الثروة بين هذه
المستويات ويضمن الدستور الوطني حرية المُعتقد والعبادة وأداء
الشعائر الدينية
بكاملها ولكل
المواطنين السودانيين
.
2-1-3
تكون لجنة قومية بمراجعة
الدستور خلال الفترة التمهيدية وسيكون على رأس مهامها صياغة
الدستور والقانون .
3-1-3
يُجاز الإطار المُشار
إليه سابقاً وفق آلية يتفق عليها الطرفان
.
4-1-3
خلال الفترة الإنتقالية
تجري عملية مُراجعة شاملة للدستور
.
5-1-3
لا يُعدل الدستور أو
يُلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة وأغلبيات متفق عليها وذلك من أجل
حماية مبادئ إتفاقية السلام
.
2-3
الحكومة الوطنية
:
1-2-3
يُتفق على تكوين حكومة
وطنية لتمارس الوظائف وتجيز القوانين التي تتطلب طبيعتها أن تُجاز
وتُمارس
من قبل سلطة عُليا ذات
سيادة وعلى المستوى القومي وستأخذ الحكومة الوطنية في الإعتبار في
كل القوانين
التي تُجيزها
الطبيعة التعددية للشعب السوداني دينياً وثقافياً
.
2-2-3
التشريعات التي تُسن على
المستوى الوطني والتي تُطبق على الولايات خارج جنوب السودان ، يكون
مصدرها التشريعي
الشريعة وإجماع الشعب
.
3-2-3
التشريعات التي تُسن على
المستوى الوطني والتي تُطبق على الولايات الجنوبية أو الإقليم
الجنوبي يكون مصدرها
التشريعي الإجماع الشعبي وقيم وعادات الشعب
السوداني ومن ضمنها تقاليده ومُعتقداته
الدينية مع وضع
الإعتبار للتعددية السودانية
.
في حالة ما إذا كانت
التشريعات الوطنية المعمول بها الآن أو المُطبقة وكان مصدرها
دينياً أو القوانين العرفية
وكانت أغلبية
سُكان الولاية أو الإقليم لا يُمارسون شعائر هذا الدين أو القوانين
العرفية :
1-
إما طرح تشريعات تسمح بـ
أو تؤسس مؤسسات أو مُمارسات في الإقليم مُتماشية مع دينهم أو
أعرافهم .
2-
عرض القانون على مجلس
الولايات لإقرارها بأغلبية الثلثين أو تقديم تشريعات وطنية تطرح
مثل هذه
المؤسسات البديلة
الضرورية كما هو
مُناسب
.
نص إتفاقية حول حق
تقرير المصير لأهل جنوب السودان
:
لأهل جنوب السودان
الحق في تقرير المصير بين أشياء أُخرى عبر إستفتاء لتقرير أوضاعهم
في المُستقبل .
سيتم تأسيس مجلس
مُستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الإنتقالية لمُراقبة
تطبيق إتفاقية
السلام خلال الفترة المؤقتة وستجري الهيئة تقييماً في
مُنتصف المدة
لترتيبات الوحدة التي تم التوصل إليها طبقاً لإتفاقية السلام
.
تُشكل هيئة التقييم من
مُمثلين مُتساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي
لتحرير السودان
ومما لا يزيد عن
مُمثلين إتنين
من الدول والمُنظمات
الآتية :
-
الدول الأعضاء في اللجنة
الفرعية حول السودان التابعة لإيقاد ( جيبوتي ، إرتريا ، أثيوبيا ،
كينيا ، أوغندا ) .
-
دول مُراقبة ( إيطاليا ،
النرويج ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة
) .
-
أية دول أُخرى أو هيئات
دولية إقليمية يتم الإتفاق عليها من قبل الأطراف
.
ستعمل الأطراف مع
الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات
المؤسسة طبقاً للإتفاقية
وجعل وحدة
السودان جذابة لأهل جنوب السودان
.
في نهاية الفترة
المؤقتة التي تستغرق ستة سنوات سيُجرى إستفتاء تحت رقابة دولية
تُنظمه حكومة السودان
والجيش الشعبي لتحرير
السودان والحركة الشعبية لأهل جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان
بالتصويت
على تبني نظام حُكم
مؤسس طبقاً لإتفاقية السلام أو التصويت على
الإنفصال
.
تمتنع الأطراف على أي
شكل من أشكال التعديل والإلغاء من طرف واحد لإتفاقية السلام
. |